تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

من أتى شيئا من مقدمات الجماع، فقد حصل له ارتفاق كامل؛ فوجبت عليه الكفارة (١).

الدليل الثاني:

مقدمات الجماع محظور من محظورات الإحرام، فتجب الكفارة بانتهاكها، كسائر المحظورات (٢).

ثالثا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا لم يكن معها إنزال للمني (٣).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، ولم توجب الاغتسال، فلم يفسد بها الحج، كاللمس (٤).

رابعا: اختلف الفقهاء في فساد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، على قولين:

القول الأول:

لا يفسد الحج، والعمرة بمقدمات الجماع، إذا أنزل معها المني، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والمذهب عند الحنابلة (٧).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الحكم بفساد الحج، حكم شرعي، لا يجوز إثباته إلا بدليل، وليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه (٨).

(١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥.

(٢) ينظر: المجموع، للنووي ٧/ ٢٩١.

(٣) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٧٣، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٧، والدر الثمين، لميارة ص: ٥٢٩، وحاشية العدوي ١/ ٥٥١، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢٢٣، والمجموع، للنووي ٧٢٩١، والإقناع، للشربيني ١/ ٢٦١، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.

(٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠.

(٥) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٧٣، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٩٥.

(٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢٢٣، والمجموع، للنووي ٧٢٩١، والإقناع، للشربيني ١/ ٢٦١.

(٧) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.

(٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣١١.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٢٩٢