تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع.

اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

أن المرأة إن كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك؛ لكونه أطول زمنا في الانقطاع عن الاستمتاع بالزوجة، ولاستلزامه خروج المرأة من بيت الزوجية (٣).

الدليل الثالث:

لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه (٤).

(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٧٩، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٥، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤، والتبصرة، للخمي ٣/ ١١٦٩، والذخيرة، للقرافي ٣/ ١٨٦، وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧، ونهاية المطلب ٤/ ٤٤١، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٤٠٤، وروضة الطالبين، للنووي ٣/ ١٧٩، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٤٥٩، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٧٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن بن قدامة ٣/ ١٦٨.

(٢) ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: ٥١.

(٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٨٠.

(٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٥.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٢٧٩