تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

يزكي الرجل عوض الخلع إذا كان نصابا، كل حول، وإن لم يقبضه، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١).

دليل القول الثاني:

أن الرجل ملك عوض الخلع ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموته (٢).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بملك الرجل لعوض الخلع ملكا تاما إلا أن يقبضه، كالمبيع قبل القبض، لا يتم ملكه إلا بالقبض.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.

(١) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٢٣، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ومغني المحتاج، للشربيني ٢/ ١٢٧.

(٢) ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ونهاية المحتاج، للرملي ٣/ ١٣٤.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٥٩