تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

يجب على المرأة أن تزكي مهرها إذا بلغ نصابا، كل حول، وإن لم تقبضه، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١).

دليل القول الثاني:

أن المرأة ملكت المهر بالعقد ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء، وإن لم تسلم المنافع للزوج (٢).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بملك المرأة للمهر ملكا تاما بالعقد؛ إذ هو منتقض بعدم تصرفها فيه، كالمبيع قبل القبض.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في المهر غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.

(١) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٢٣، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ومغني المحتاج، للشربيني ٢/ ١٢٧.

(٢) ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ونهاية المحتاج، للرملي ٣/ ١٣٤.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٥٧