7- ما يزيد على أربعة أيام: مذهب أحمد.
8- اثنان وعشرون صلاة: رواية عن أحمد.
9- ثلاثة أيام: مذهب سعيد بن المسيب.
10- يقصر إلا أن يدخل مصراً من الأمصار: وهو قول الحسن البصري، وعن عائشة نحوه.
11- يوم وليلة: قول إسحاق بن راهويه، ورواية عن أنس، وابن عمر.
12- يقصر أبداً؛ حتى يدخل وطنه، أو بلداً له فيه أهل، أو مال: قول إسحاق بن راهويه" (1) .
13- عشرون يوماً، فإن نوى إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر؛ أتم: قول ابن حزم (2) .
المطلب الثاني
أشهر المذاهب في مدة القصر
المذهب الأول: مدة القصر أربعة أيام:
وهذا قول جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة (3) .
وعند الحنابلة لمن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة (4) .
الأدلة:
أولاً: استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" (5) .
وهو ما رواه العلاء بن الحضرمي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصَّدر بمكة" (6) .
قال النووي: "لأنّ المهاجرين - رضي الله عنهم - حرم عليهم الإقامة، ثم رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن يقيموا ثلاثة أيام" (7) .
واستثناء الثلاثة؛ دلّ على أنها ليست بإقامة، وإنّ ما زاد عليها إقامة (8) .
(1) النووي: المجموع. ج4ص244.
(2) ابن حزم: المحلى. ج3ص216.
(3) ابن أنس: المدونة الكبرى. ج1ص207. الشافعي: الأم. ج1ص215. ابن مفلح، محمد: الفروع. ج2ص63.
(4) ابن مفلح، إبراهيم: المبدع. ج2ص121.
(5) الشافعي: الأم. ج1ص215. ابن مفلح، إبراهيم: المبدع. ج2ص122.
(6) البخاري: صحيح البخاري. ج3ص1431. النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص985. واللفظ له.
(7) النووي: المجموع. ج4ص238.
(8) البغدادي، عبد الوهاب بن علي: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس. 3مج. تحقيق جميش عبد الحق. بيروت: دار الفكر. ج1ص270.