تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعريف الخامس : قال أبو نُعيم الأصبهاني ( ت 435 هـ ) في مقدمة كتابه : "معرفة الصحابة" (1)

(سيأتي التعريف به عند الكلام عن المؤلفات في تراجم الصحابة . )

" من ثبتت له عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواية ، أو صحت له صحبة وولاية " (2)

(معرفة الصحابة 1/ 106- الجزء المحقق . )

.

وفي خاتمة كتابه قال : " من عُرف بصحبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أو روى عنه ، أو رآه من الذكور والإناث " (3)

(المرجع السابق- القسم المخطوط 2/ 394 نسخة أحمد الثالث نقلا مما ذكره محققه في مقدمة تحقيقه ( 1/ 59 ) . )

.

وهذان التعريفان لا يخلوان من اعتراضات هي :

1 - لم يشترط إسلام الصحابي ، وموته على ذلك .

2 - ليس كل الصحابة رواة للأحاديث .

3 - اقتصر على الرؤية ، وتقدم الاستدراك على ذلك .

4 - اشتراطه الصحبة والولاية ليس بملزم ، فهناك بعض الصحابة أسلموا وعادوا لقومهم ولم يصحبوا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يعهد إليهم بولاية .

وسيأتي لهذا مزيد تفصيل عند مبحث اشتراط الصحبة .

التعريف السادس : قال الإِمام ابن كثير ( ت 774 هـ ) (4)

(اختصار علوم الحديث ص 173 . )

" الصحابي من رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حال إسلام الرائي ، وإن لم تطل صحبته ولم يرو عنه شيئًا " .

فاشترط رَحِمَهُ اللَّهُ الرؤية وإسلام الراوي فقط ، ونص على عدم اشتراط طول الصحبة أو الرواية للرد بذلك على الأصوليين الذين يشترطون ذلك ، وفاته رَحِمَهُ اللَّهُ اشتراط وفاة الصحابي على الإسلام ، مع أنه نسب هذا القول إلى جمهور العلماء سلفًا وخلفًا .

(1)سيأتي التعريف به عند الكلام عن المؤلفات في تراجم الصحابة .

(2)معرفة الصحابة 1/106 - الجزء المحقق .

(3)المرجع السابق - القسم المخطوط 2/394 نسخة أحمد الثالث نقلا مما ذكره محققه في مقدمة تحقيقه ( 1/59 ) .

(4)اختصار علوم الحديث ص 173 .

- 185 -

معرفة الصحابة عند المحدثين · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معرفة الصحابة عند المحدثينص ١٢