تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جونوع لا يباح ولا يرخص أصلا لا باكراه تام ولا بخلافه كقتل المسلم أو قطع عضو منه بغير حق. والزنا وضرب الوالدين.

جاء في المواكب العلية شرح الكواكب الدرية السامعي:

ضابط ما لا يجوز الاقدام عليه:

ويرفع الاثم اكراه سوى صور

كفر بقول فتى قد طل قدوتنا

كذا بفعل (1) [السجود لصنم]. على ما نص بعضهم

كذا اللواط وقتل النفس ثم زنا

اتلاف مال لغير (2) [ان كان المال المتلف أكثر من الاكراه]. ان يأدون أو

شهادة الزور إن أبدت عظيم عنا

كقتل أو قطع عضو أو تكون بي

ل- بضع احفظه دائما بثنا

فهذه القاعدة لا تتناول القسم الثالث: ولكن تبيح النوع الأول.

وترخص النوع الثاني دون تغيير وصفه وهو الحرمة.

ومن فروعها:

1 - نظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعا من مريض أو جريح.

2 - النظر إلى المرأة للتعليم والطب والقضاء.

3 - نبش الميت بعد دفنه لضرورة، كأن دفن دون غسل أو لغير القبلة أو في ثوب أو أرض مغصوبة.

؛الضرورات تقدر بقدرها «م 22

1 - المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد رمقه.

2 - من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض إن سد عن التصريح.

3 - يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم دون بيعه لمن يعلف.

4 - المجنون لا يحل زواجه بأكثر من واحدة.

5 - الطبيب لا يكشف إلا عن محل الألم.

6 - لو اكتفت البلد بجمعتين لا تجوز الثالثة.

7 - الاجهاض قبل 120 يوما من أجل النزيف أو من أجل بقاء الرضاعة حالة الفقر.

8 - الغزاة في دار الحرب يأكل غنيهم وفقيرهم من الغنائم. لكن بما فيه دفع الضرورة لا غير ومن أجل أن الضرورة تقدر بقدرها قال علماء الأصول من الحنفية؛ أن المقتضى لا عموم له لأنه ثبت شرعا لضرورة تصحح الكلام المنطوق، فيتقدر بقدرها «.

والضرورات كما تكون في الأفعال تكون في التروك؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «.

؛ما جاز لعذر بطل بزواله «مادة 23

لأن الأصل والخلف لا يلتقيان كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لهذه العلة.

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ٦