وقراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين.
والتكبيرات التي تتخلل في خلال الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح.
وإصابة لفظة(1) السلام.
[وما سوى ذلك فيكون آداباً].
﴿فصل:﴾
ولو ترك شيئاً ممّا سمّيناه شرطاً لا يصح دخوله في الصلاة سواء كان عامداً أو ناسياً.
[فصل:]
ولو ترك شيئاً مما سمّيناه ركناً [إن كان ممّا يمكن قضاؤه يقضى](2)، وإن كان ممّا لا يمكن قضاؤه ﴿في الصلاة﴾ فسدت صلاتُه.
[فصل:]
ولو ترك شيئاً ممّا سمّيناه واجباً، إن كان عامداً لا يجب سجدتا(3) السهو، ولكن تكون صلاته صحيحة مع النقصان ﴿وقد أساء﴾، وإن كان ناسياً يجب عليه سجدتا السهو.
[فصل:]
ولو ترك شيئاً مما سمَّيناه سنة لا يجب عليه سجدتا السهو سواء كان عامداً أو ناسياً، ولا تفسد صلاته، إلا أنه إذا كان عامداً يكون مسيئاً.
وما سوى ذلك يكون آداباً لا يجب عليه بتركه شيئاً.
فصل:
ثم اعلم بأن للوضوء فرائض، وسنناً، ونوافل، ومستحبات، وآداباً، وكراهيات، ومنهيات:
أمّا فرائضته فأربعة:
غَسل الوجه: وهو ما يواجه الإنسان، وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأُذن إلى شحمة الأذن.
والعذاران يدخلان في الغَسل عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يدخلان في الغَسل، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -.
وغَسل اليدين إلى المرفقين.
ومسح الرأس.
وغَسل الرجلين إلى الكعبين.
بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾(4).[فالله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب].
(1) في ب: بعض.
(2) في أ: وهو أن يكون في الصلاة قضى.
(3) في ب: سجدة. وهكذا في كل المواضع.
(4) من المائدة:6.