تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الكتاب؛ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾(1).

وأما السنة؛ فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا أحدث الإمام بعدما قدر التشهد فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه إن كان حالهم مثل حاله)(2).

فصل:

وأما واجباتها فسبعة:

تعيين فاتحة الكتاب.

ومعها شيء من القرآن في الركعتين الأوليين.

والقعدة الأولى.

وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة.

والقنوت في التوتر.

والجهر فيما يجهر فيه، [والمخافتة فيما يخافت فيه].

وتعديل الأركان.

وقال بعضهم: هما واجبتان.

وقال بعضهم: هما سنتان.

والاختلاف إنما يظهر في وجوب سجدتا السهو، {إذا تركهما عامداً لا يجب عليه سجدتا السهو، وإن تركهما ساهياً:

قال بعضهم: يجب عليه سجدتا السهو.

وقال بعضهم: لا يجب عليه سجدتا السهو}

فصل:

وأما سننها فاثنتا عشر:

الثناء.

والتعوذ.

والتسمية.

والتأمين.

والتسميع.

والتحميد.

وتسبيحات الركوع.

وتسبيحات السجود.

وقراءة التشهد في القعدة الأولى.

(1) آل عمران: من الآية191.

(2) ورد بهذا المعنى عدة أحاديث منها لفظ: (إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) في سنن الترمذي 2: 261،وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146.ولفظه عن علي - رضي الله عنه - قال: (إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن كما في إعلاء السنن 3: 144،، وفي لفظ: (إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وفي لفظ ابن مسعود - رضي الله عنه - : (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار 1: 275، وغيره.

مقدمة الصلاة · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة الصلاةص ٢٣