تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاعلًا من صور ذلك التوثّق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح، ودفع الضرر المستدام الذي تسوء به المعاشرة في مشروعية الطلاق.

ويتميّز قسم مقاصد القضاء والشهادة بطرح جملة قضايا، لفَتَ إليها الإمام الأكبر النظر وهي أولًا الفقيه والقاضي. فهذا بعد مثافنته للعلم الشرعي، وممارسته للقضاء، تبرز مهارته بما اكتسبه من تجربة، وبما يتوقّعه من تطورات، ويتسم به من فهم وحزم.

ولاعتماد مصنّفه كله على العناية بإبراز المقاصد في كل مجال، نجده يتناول في هذا الباب عددًا من المواضيع أبرزها:

(١) المقاصد التي هي المحور الأساس لكل الأحكام وتصرّفات الحكام.

(٢) جملة من القواعد الفقهية التي يُحتكم إليها في الإثبات والنفي والاختيار والترجيح.

(٣) الوزعة. وهي متفاوتة متنوعة بين دينية وجبلية وسلطانية.

(٤) التفريق بين السلطتين التنفيذية وهي الولاية، والسلطة القضائية وهي المحاكم.

(٥) الاجتهاد، والقضاء، والإجراءات الشرعية.

(٦) الآثار.

(٧) أقضية الرسول - ﷺ -.

(٨) المسائل: كالحقوق والائتمان.

(٩) الشهادات.

(١٠) العقوبات.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ج ٢ · ص ٤٩٤