رسول الله - ﷺ - قال: "من كانت له أرض فليزْرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" (١).
(٢) حديث الموطأ: النهي عن المحاقلة. وفسرها مالك بأنها كراء الأرض بالحنطة، واشتراء الزرع بالحنطة.
(٣) كان ابن عمر يكري الأرض مزارعة حتى خشي أن يكون النبي - ﷺ - قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
(٤) حديث رافع بن خديج الذي ورد فيه قوله: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيدِ الأرض. فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ (٢).
(٥) منع الليث كراء الأرض قائلًا: لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه للمخاطرة، وذلك شأن ما كان آيلًا إلى بيع ممنوع، وفي حكمه جمع بين الأدلة.
وروت جماعة أحاديثَ في جواز كراءِ الأرض منها:
(١) حديث الزهري عن سالم عن رافع بن خديج أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء المزارع. قال الزهري لسالم: أتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعًا أكثر على نفسه.
(٢) عن ابن عمر عن رافع قال: كنا نكري مزارعنا على الأَربِعاء وشيء من التبن على عهد رسول الله - ﷺ -.
(١) المقاصد: ٦٦ - ٦٧.
(٢) المقاصد: ٧١.