تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد خلاص الدين جازاكم الله عن الإسلام خير الجزاء (١).

٤ - رجل ذو ثروة وله أولاد وبنت. وقد أراد أن يخصص قدرًا من ثروته لابنته بعد وفاته، ويترك الباقي على الشياع بين جميع الأبناء، مع أن الأبناء متساوون في الصلاح وضده؛ فهل يجوز له ذلك؟ وهل يصح شرعًا؟ (٢).

٥ - ما قولكم رضي الله عنكم فيمن وقع منه مع زوجته مشاجرة آلت إلى شدة الغضب، فأوقع عليها الثلاث في كلمة واحدة، مع أنه لا قدرة له على التزوج بغيرها، وله أبناء منها؟ (٣).

٦ - إن غالب الناس يحبسون ريعهم وعقارهم على الأولاد دون البنات. فهل تلك الأحباس باطلة، كما ذكر خليل، أم أن ما مشى عليه خليل ضعيف. (٤).

٧ - هل استخلاص أموال الدولة على الحيوان يُطرح منه الزكاة المفروضة شرعًا (٥).

٨ - ما هو حكم الله في بيع حشيشة الدخان؟ وما هو حكم مستعمل تلك الحشيشة؟ (٦).

(١) صفر ١٣٥٦/ أبريل ١٩٣٧. المجلد الأول، العدد الثالث، ص ٣٣٧.

(٢) صفر ١٣٥٦/ أبريل ١٩٣٧. المجلد الأول، العدد الثامن، ص ٣٧٧؛ صفر ١٣٥٦/ أبريل ١٩٣٧. المجلد الأول، العدد الثامن، ص ٣٨١.

(٣) ربيع الثاني ١٣٥٦/ جوان ١٩٣٧. المجلد الأول، العدد العاشر، ص ٥٠٥.

(٤) ربيع الثاني ١٣٥٦/ جوان ١٩٣٧. المجلد الأول، العدد العاشر، ص ٥٠٧.

(٥) ربيع الثاني ١٣٥٦/ جوان ١٩٣٧. المجلد الأول، العدد العاشر، ص ٥٠٨؛ فتوى الزهرة، وعدد النهضة: ٩٢٢١.

(٦) ربيع الثاني ١٣٥٦/ جوان ١٩٣٧. المجلد الأول، العدد العاشر، ص ٥٠٩.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ج ١ · ص ٤٢٦