تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد شيخنا: محرمة، قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع ٦/ ٧٦، اختيارات البعلي ص ١٧٧].

الفوات والإحصار

- وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ، نص عليهما، قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ...، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين، قال: والثاني الصواب ...، فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع ٦/ ٧٩].

- والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ٣٧٧].

ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (٢). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦ - ٢٢٦، الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ١٧٧].

(١) والمذهب: أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة لا يتحلل حتى يقدر على البيت. ينظر: الإنصاف ٤/ ٧١.

(٢) والمذهب: أنه من واجبات الحج. ينظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ١٧٩