تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (١) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (٢) ففيهِ نِزَاعٌ:

- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (٣)، وهو منقولٌ عن ابن عمر (٤).

- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (٥)، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (٦).

ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (٧)، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.

(١) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و(ب): (إذا ما اشتراه).

(٢) في (أ): (بها)، وفي (ب): (فيه).

(٣) ينظر: مواهب الجليل ٣/ ١٨٥.

(٤) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و(ب): (عن عائشة).

فأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك (١/ ٣٧٩) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة».

وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرواه البيهقي (١٠١٧٥) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة».

وصححهما النووي في المجموع (٨/ ٣٥٩).

(٥) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٣٣٩، المجموع ٨/ ١٨٨، الفروع ٦/ ١٠١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.

(٦) رواه البيهقي (١٠١٧٨) عن إبراهيم، قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا».

(٧) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ١١١