تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥٧ - حديث (عمرو بن العاص) (١) مرفوعًا:

"أيما عبد، أو امرأة قال، أو قالت لوليدتها: يا زانية (٢)، ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة، لأنه لا حد لهن في الدنيا".

قال: صحيح.

قلت: فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة، وهو متروك بالاتفاق، حتى قيل فيه: وإنه (٣) دجّال.

(١) في (أ) و(ب): (عبد الله بن عمرو)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(٢) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله: (الحديث) إشارة لاختصار متنه.

(٣) قوله: (إنه) ليس في (ب).

١٠٥٧ - المستدرك (٤/ ٣٧٠): أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى التميمي، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه عن جده، عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنه زار عمة له، فدعت له بطعام، فأبطأت الجارية، فقالت: ألا تستعجلي يا زانية؟ فقال عمرو: سبحان الله!! لقد قلت أمرًا عظيمًا، هل اطلعت منها على زني؟ قالت: لا والله، فقال عمرو -رضي الله عنه-: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول:

"أيما عبد، أو امرأة قال، أو قالت لوليدتها: يا زانية، ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة، لأنه لا حد لهن في الدنيا".

دراسة الإسناد:

الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله.

"بل عبد الملك متروك باتفاق، حتى قيل فيه "دجال". =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٧ · ص ٣١٥٨