تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٤ - حديث ابن عباس مرفوعًا:

"ألحقوا المال بالفرائض، فما بقي فلَأوْلى رجل ذكر".

قال: صحيح، فإن فيه علي بن عاصم، وهو صدوق.

قلت: بل أجمعوا على ضعفه.

١٠٣٤ - المستدرك (٤/ ٣٣٨): أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد، ثنا أحمد ابن حبان بن ملاعب، ثنا علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "ألحقوا المال بالفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

تخريجه:

الحديث أخرجه الحاكم من طريق علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، وقال: "صحيح الِإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله عن علي بن عاصم: "بل أجمعوا على ضعفه"، ولم يستدرك على الحاكم إخراج الشيخين للحديث من طريق عبد الله بن طاووس.

فالحديث أخرجه البخاري (١٢/ ١١و١٦و١٨و ٢٧ رقم ٦٧٣٢ و٦٧٣٥ و٦٧٣٧ و٦٧٤٦) في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه، وأمه، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الجد مع الأب والأخوة، وباب ابني عم أحدهما أخ لأم، والآخر زوج. ومسلم (٣/ ١٢٣٣ - ١٢٣٤ رقم ٢ و٣ و٤) في الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها ففي بقي فلأولى رجل ذكر.

كلاهما من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس يرفعه:

"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٣٠٧٨