تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإنَّ تركها كفارتها".

أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢١٢).

وأبو داود في سننه (٣/ ٥٨٢ رقم ٣٢٧٤) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، واللفظ لهما.

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة.

وأخرجه النسائي (٧/ ١٢) في الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، بنحو لفظ أبي داود السابق، ولم يذكر قوله: "ومن حلف ... " الخ.

٧ - طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، به بلفظ:

"لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله".

أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠٧).

٨ - طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو، به بلفظ:

"لا طلاق لما لا تملكون، ولا عتق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في قطيعة رحم".

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٩٥).

٩ - طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، فذكره بلفظ:

"لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".

أخرجه أبو داود (٣/ ٥٨٢ رقم ٣٤٧٣) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم. =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٩٣٦