تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٣ - طريق مطر الوراق، عن عمرو، به بلفظ:

"ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك".

أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٩) واللفظ له.

وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٢٢٤ رقم ١٨١٦١) بلفظ: "لا طلاق إلا بعد ملك".

وأبو داود في الموضع السابق برقم (٢١٩٠) من طريقين عن مطر، وفي أحدهما زيادة: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".

والطحاوي في الموضع السابق.

وكذا الدارقطني برقم (٤٢).

والبيهقي (٧/ ٣١٨) في الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح.

جميعهم بنحوه.

٤ - طريق حبيب المعلم، عن عمرو، به بلفظ:

"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

أخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٢٩٩ رقم ٢٢٦٥).

ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.

٥ - طريق حسين المعلم، عن عمرو به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح".

أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.

٦ - طريق عبيد الله بن الأحنس، عن عمرو، به بلفظ:

"لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا في =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٩٣٥