تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٣ - حديث جابر:

أن امرأة أتت بصبي لها إلى النبي -ﷺ-، (فقالت) (١): (افقأ منه العذرة) (٢)، فقال: "تحرقوا حلوق أولادكم، خذي قسطًا هنديًا، ووَرْسًا، فأسعطيه إياه" (٣).

قال: على شرط مسلم.

قلت: صوابه لا شرط البخاري، ولا شرط مسلم، فإن فيه (نُصَيْر) (٤) بن أبي الأشعت، روى له البخاري وحده، (وأبا) (٥) الزبير، وهو من أفراد مسلم.

(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و(ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(٢) في (أ) عبارة لم تتضح، وهذا رسمها: (العامته العدوت)، وما أثبته من (ب)، والمستدرك وتلخيصه. والعذرة -بضم المهملة، وسكون الذال المعجمة-: وجع الحلق، وهو الذي يسمى: سقوط اللهاة، واللهاة هي اللحمة التي في أقصى الحلق./ انظر فتح الباري (١٠/ ١٦٧ - ١٦٨)، والنهاية (٣/ ١٩٨).

(٣) من قوله: (فقال: تحرقوا حلوق أولادكم) إلى هنا ليس في (ب).

(٤) في (أ) و(ب)، والمستدرك المطبوع، والتلخيص المخطوط والمطبوع: (نصر)، والصواب ما أثبته من المستدرك المخطوط، ومصادر الترجمة.

(٥) في (أ) و(ب): (وأبو)، وهو لا يستقيم لغويًا، وليس في التلخيص تعقيب، وإنما فيه موافقة الذهبي للحاكم على أن الحديث على شرط مسلم، وهذا في التلخيص المطبوع، أما المخطوط، ففيه سكوت الذهبي عن الحديث، فالذي يظهر أن التعقيب من ابن الملقن.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٧٦٤