تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-؛ فلفظه قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -ﷺ-: "أنظرت اليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

أخرجه الِإمام أحمد في المسند (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ و٢٤٦) واللفظ له.

وسعيد بن منصور في سننه (١/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم٥١٦و٥١٧و٥١٨) بلفظه، ونحوه وفي بعضه قصة.

وعبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٥٦ - ١٥٧رقم١٠٣٣٥) بنحوه، وفيه قصة.

والترمذي في سننه (٤/ ٢٠٦رقم١٠٩٣) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وقال: "هذا حديث حسن".

والنسائي في سننه (٦/ ٦٩ - ٧٠) بنحوه، في كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج.

وابن ماجه (١/ ٥٩٩ - ٦٠٠رقم١٨٦٥و١٨٦٦) بنحوه، وفي الرواية الأخرى قصة، في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.

وأما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، فلفظه قال: كنت عند النبي -ﷺ- فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله -ﷺ-:"أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا".

أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٤٠رقم ٧٤ و٧٥) واللفظ له.

وسعيد بن منصور (١/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٥٢٣).

والنسائي في الموضع السابق.

وبالجملة فالمرفوع من حديث محمد بن سلمة صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق، وبقية الحديث حسن لغيره -كما تقدم -والله أعلم. =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٥ · ص ٢١٥٥