تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤) بلفظه.

جميعهم من طريق عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، فذكره، عدا الطبراني فلم أطلع على طريقه، ورواية أحمد جاءت بالشك، فقال: "عن أبي حميد، أو أبي حميدة"، أما رواية البزار والطحاوي فليس فيها شك.

قال البزار عقبه: "قد روي من وجوه، ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق، ولفظه مخالف لبقية الأحاديث، وموسى هو: ابن عبد الله بن يزيد، مشهور".

وقال الهيثمي في المجمع عقب ذكره له: "رجال أحمد رجال الصحيح".

وأما حديث جابر -رضي الله عنه- فلفظه: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال (أي جابر): فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبيء لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٥٧رقم١٠٣٣٧).

والإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٣٤و٣٦٠).

وأبو داود في سننه (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ رقم٢٠٨٢) في النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤).

والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٥)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ... "، ووافقه الذهبي.

ومن طريق الحاكم، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من سننه (٧/ ٨٤).

جميعهم من طريق داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر، به، واللفظ للإمام أحمد، ولفظ الباقيين نحوه. =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٥ · ص ٢١٥٤