. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "طلقها". ففعل، فقال لأبي ركانة: "ارتجعها". فقال: يا رسول الله إني طلقتها. فقال رسول الله -ﷺ-: "قد علمت ذلك، فارتجعها". فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١)﴾ [الطلاق: ١].
تخريجه:
الآية (١) من سورة الطلاق.
١ - رواه أبو داود "بنحوه" كتاب الطلاق، باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢/ ٢٥٩)، (ح١٢٩٦).
وقال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي -ﷺ-. أصح، لأن ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي -ﷺ- واحدة.
٢ - ورواه البيهقي "بنحوه" كتاب الخلع والطلاق، باب: من جعل الثلاث واحدة ... إلخ (٧/ ٣٣٩).
روياه من طريق ابن جريج. أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي -ﷺ-، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- به.
دراسة الِإسناد:
هذا الحديث أعله الذهبي بعلتين وهما أن محمدًا واه، وعبد يزيد لم يدرك الِإسلام.
أولًا: أما عبد يزيد أبو ركانة فإني بحثت عنه في كتب التراجم فلم أجده -فالله أعلم-.
ثانيًا: وأما محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي.
فقال عنه البخاري: منكر الحديث، وسئل ابن معين أيما أمثل العزرمي أو ابن أبي رافع؟ فقال: ما فيهما ماثل. وقال أيضًا: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًا ذاهب. وقال ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة يروى من الفضائل أشياء لا يتابع عليها. وذكره =