تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووقوعهما حضرًا وكونُ الخطيب ممن تصح إمامته فيهما

س: ما أركانهما؟

ج: ستةٌ، حمدُ الله تعالى، والصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءةُ آية من القُرآن، والوصيةُ بتقوى الله وموالاتُهما مع الصلاة، والجهرُ بهما بحيثُ يسمع العدد المعتبر حيثُ لا مانع.

س: ما حكم صلاة العيدين ووقتُها؟.

ج: حكمها، فرضُ كفاية يُقاتل أهلُ بلد تركوها ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وشروطها ثلاثة: الوقت والاستيطان وعدد الجمعة.

س: ما صفتها؟

ج: صفتها أن يُصلي الإمام ركعتين يجهرُ فيهما بالقراءة ويُكبرُ في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستًا وفي الثانية قبل القراءة خمسًا.

س: ما حكمُ الجنازة؟

ج: غُسلُ الميت، وتكفينه، والصلاة عليه وحملُه ودفنه فرضُ كفاية.

س: ما شروطُ غُسله؟

مختصر من الفقه والتوحيد · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر من الفقه والتوحيدص ٥٤