س: ما حكمُ صاحب الجبيرة؟
ج: إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح وتيمم لها.
س: كم عدد نواقضُ الوضوء؟
ج: ثمانية الخارج من السبيلين مُطلقًا والخارجُ الفاحشُ ا لنجسُ من الجسد، وزوالُ العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد، قُبلاً كان أو دُبُرًا وأكل لحم الجَزُور وتغسيلُ الميت، والردةُ عن الإسلام، أعاذنا الله منها.
س: ما الذي يحرمُ على المُحدث؟
ج: يحرُم عليه مس المصحف على خلاف ويرى الشيخ وفقه الله جواز مسه، ويُلمِّح إليه الشيخ عمر العيد عند شرحه لآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، حيث بيَّن أن المراد به اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة .... والصلاة والطواف وعلى جُنب قراءة القرآن ولبثٌ في المسجد.
س: كم عدد مُوجبات الغسل وما هي؟.
ج: ستة خروج المني من مخرجه بلذة تغييب حشفة في فرج وإسلام كافر، وموت، وحيض ونفاس.
س: كم شروط الغسل وما هي؟