تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمرجئةُ والجبريةُ والمعتزلةُ.

س: ما القول الوسط في التقليد؟

ج: تقليدُ أحد الأئمة المشهورين وهم: أبو حنيفة، ومالكٌ و الشافعي، وأحمدُ بن حنبل، جائزٌ اتباعُهم بالفروع، وهي الأحكامُ الشرعية وإذا ظهر الدليل واستبان من الكتاب والسنة، وجب اتباعُه والعملُ به، ولا يجوز مخالفته، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115] وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7] وأمثالُ ذلك كثيرٌ.

انتهى مختصر العقيدة.

مختصر من الفقه والتوحيد · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر من الفقه والتوحيدص ٢٢