تأخير الزكاة سواء ذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل فهذا لا بأس به .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الصيام
فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعة ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء .
أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء .
إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنما الأعمال بالنيات ، والفائدة : أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس .
حديث : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ] ، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد .
إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره .
المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان .
من نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى .
إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد ، لا في الفرض ولا في النفل .
صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك .