تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم السلام بالإشارة باليد

سؤال: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟

الجواب: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ.

حكم البول واقفا

سؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟

الجواب: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه «أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما (١)» متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.

(١) صحيح البخاري الوضوء (٢٢٤)، صحيح مسلم الطهارة (٢٧٣)، سنن الترمذي الطهارة (١٣)، سنن النسائي الطهارة (١٨)، سنن أبو داود الطهارة (٢٣)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٠٢)، سنن الدارمي الطهارة (٦٦٨) .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٦ · ص ٣٥٢