تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في البقاء مع أزواجهما، فالواجب طلاقهما طلقة واحدة، وليس لك مهر إذا كنت قد دخلت ببنته، كما أنه ليس له مهر إذا كان قد دخل بأختك؛ لأن كل واحدة تستحق ما دفع إليها بما استحل من فرجها، ويذكر أنك لم تدخل ببنته فعلى هذا إذا كانت لا ترغب في تجديد النكاح لك عليها فليس لها مهر، وإذا أشكل عليكما شيء في الموضوع، فاحضرا عندي أو عند فضيلة قاضي عفيف، أو غيره من القضاة لسؤاله عما أشكل عليكم، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢١ · ص ٣٤