تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩ - الواجب التوبة من نكاح

الشغار وتجديد النكاح عند الرغبة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. م. وفقه الله آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد (١):

فقد حضر عندي من رمز لاسمه بـ ع. ل. م. وذكر أنه خطب منك أختك، فأجبته إلى ذلك بشرط أن يزوجك بنته، فأجاب إلى ذلك، وتم العقد له على أختك ولك على بنته، هكذا قال، واستفتاني في ذلك، فأخبرته أن هذا العقد على هذا الوجه لا يجوز؛ لكونه من نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي ﷺ، وهو المسمى عند البادية نكاح البدل، والواجب عليكما جميعا التوبة من ذلك، والندم على ما وقع، إذا كان الواقع هو ما قاله، ويلزمكما جميعا أيضا تجديد النكاح إذا كانت كل واحدة ترغب في صاحبها، على أن يكون التجديد بدون شرط البدل في حق كل واحدة، أما إن كانتا لا ترغبان

(١) إجابة من سماحته للأخ ع. ع. م. برقم (٢٠٣٢\ ١خ) في ١٥\ ٧\١٣٩٤ هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢١ · ص ٣٣