أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١)
دمع العين وحزن القلب لا بأس به
س: من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟
ج: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ «لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون (١)»
الميت يعذب بالنياحة
س: هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ (١) .
ج: بالنياحة فقط.
(١) سورة الأنعام الآية ١٦٤
(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٠٣)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣١٥)، سنن أبو داود كتاب الجنائز (٣١٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٩٤) .
(١) نشر في (مجلة الفرقان) العدد (١٠٠) في ربيع الثاني ١٤١٩ هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٦