تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١)

دمع العين وحزن القلب لا بأس به

س: من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟

ج: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ «لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون (١)»

الميت يعذب بالنياحة

س: هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ (١) .

ج: بالنياحة فقط.

(١) سورة الأنعام الآية ١٦٤

(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٠٣)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣١٥)، سنن أبو داود كتاب الجنائز (٣١٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٩٤) .

(١) نشر في (مجلة الفرقان) العدد (١٠٠) في ربيع الثاني ١٤١٩ هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٣ · ص ٤١٦