تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (١)» فلا يجوز لهم النياحة على الميت.

أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح؛ لقول النبي ﷺ «لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (٢)» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم (٣)» (٤) .

حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

س: إذا أوصى الميت بعدم النياحة عليه ثم مات فناحوا عليه، فهل يعذب؟ (١) .

ج: الله أعلم، والواجب عليهم الحذر، ولعله إذا كان

(١) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢١٠)، ومسلم في (الجنائز) برقم (١٥٣٧) .

(٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب قول النبي - ﷺ -: ''إنا بك لمحزونون'' برقم (١٣٠٣) واللفظ له، ومسلم في (الفضائل) باب رحمته - ﷺ - الصبيان والعيال برقم (٢٣١٥) .

(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٣٠٤)، صحيح مسلم الجنائز (٩٢٤) .

(٤) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢٢١)، ومسلم في (الجنائز) برقم (٥١٣٢) .

(١) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٣ · ص ٤١٥