تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طعاما؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة؛ لما ثبت من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي ﷺ «لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه- لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام - إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما قال: لأنه أتاهم ما يشغلهم (١)» أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام للناس؛ لما تقدم.

أما إذا صنعوا ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا بهم فلا بأس.

حكم البذخ والإسراف في العزاء

س: ما حكم البذخ والإسراف في العزاء، حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين، وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن، والأربعين بالنسبة للمعزين؟ (١) .

ج: هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت، لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك، هذه كلها بدعة، وعادة جاهلية لا وجه لها، بل

(١) رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) برقم (١٧٥٤)، والترمذي في (الجنائز) برقم (٩٩٨)، وأبو داود في الجنائز برقم (٣١٣٢)، وابن ماجه في الجنائز برقم (١٦١٠) .

(١) سبق نشره في (الجزء الرابع) ص ١١٩ من هذا المجموع.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٣ · ص ٣٩٢