«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (١)» خرجه مسلم في صحيحه، وسأله ﷺ رجل فقال: «يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال ﷺ نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما (٢)» والمراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت، فمن بره إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن بر الوالدين الصدقة عنهما، والدعاء لهما، والحج والعمرة عنهما. والله ولي التوفيق.
حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له
س: ما حكم قراءة الفاتحة للميت، وذبح المواشي، ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟ .
(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٨٦٢٧)، ومسلم في (الوصية) برقم (١٦٣١)، وقد روياه بلفظ: '' إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة.... '' إلخ
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) من حديث أبي أسيد الساعدي برقم (١٥٦٢٩)، وأبو داود في (الأدب) باب في وبر الوالدين برقم (٥١٤٢) .