تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعا (١)

س: السائل أ. م. ص. من معان في الأردن، يقول: دخلت المسجد بعد سلام الإمام بقليل للصلاة فوجدت جماعتين من الناس يقضون الصلاة، كل جماعة في جهة من المسجد ولا أعلم أيهما بدأ الصلاة أولا، فكيف أفعل؟ ومع من أصلي؟ وهل يشرع لي إشعار إحداهما أو أقلهما عددا بأن هناك جماعة أخرى تقضي الصلاة؟ وأن الأولى أن يقطعوا صلاتهم ويصلوا معها؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي ﷺ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (٢)» . والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعا

(١) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .

(٢) رواه أحمد في (مسند الأنصار) برقم (٢٠٧٥٨)، والنسائي في (الإمامة) برقم (٨٤٣)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (٥٥٤) .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٢ · ص ١٧٥