تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

144 - حكم إتمام الصلوات للحاج في المشاعر

س: شخص أتم صلاة العشاء أربع ركعات يوم التروية بمنى فهل عليه شيء وهل على من صلى خلفه مأموما أن ينبهه إلى ذلك؟

ج: ليس عليه شيء، ولكن الصواب على الحجاج أن يصلوا اثنتين، ومن أتم فلا شيء عليه، وقد خالف السنة.

145 - مسألة في قصر الصلاة للحاج

س: بالنسبة لأهل مكة فهل لهم أن يقصروا الصلاة بمنى أم لا وإذا ذهبوا إلى بيوتهم بالنهار هل يقصرون الصلاة؟

ج: الحجاج يقصرون مع المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام لما حج حجة الوداع ما قال: يا أهل مكة أتموا، فإذا صلوا مع الناس ثنتين فلا حرج وإن أتموا

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٣٠ · ص ١٩٩