النبي صلى الله عليه وسلم: " زادك الله حرصا ولا تعد " (1) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2) » وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة وسجد للسهو فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال؛ لكونها باطلة.
113 - بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى
س: إنسان كان يصلي الفرض وحده وفي أثناء ذلك دخل جماعة المسجد وكبروا للصلاة جماعة، فهل يقطع صلاته أو ينويها نفلا كي يصلي معهم؟ (1)
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم 783.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394.
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 383.