تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي صلى الله عليه وسلم: «" لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " (1) » متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2) » .

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.

112 - حكم من أدرك الإمام وهو راكع

س: ما حكم من أدرك الإمام راكعا هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب "، أفيدونا أفادكم الله؟

ج: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما «دخل أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 394.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم 823.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٣٠ · ص ١٥٤