تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه من الصلاة، وأما باقي الصلاة أعني الجزء الذي يسر فيه، وكذلك جميع الصلوات السرية، فإذا أردت أن تعطي القراءة حقها كما وردت صفة القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تستطيع أن تكمل الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين؟

ج: الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: «"صلوا كما رأيتموني أصلي" (1) » . فعليهم الطمأنينة والعناية بالقراءة، وإيضاح القراءة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فقال له لما رآه لم يتم صلاته، قال له: «"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (2) » .

(1) أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد برقم 7246.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام برقم 6251.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٣٠ · ص ١٢٧