تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

92 - حكم مرور المرأة بين يدي المصلي

س: صلينا المغرب، ولم تكن للإمام سترة ومرت من أمامه امرأة على بعد مترين تقريبا. فما الحكم؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟

ج: إذا كان بينه وبينها نحو ثلاثة أذرع، فإنها لا تضره، وإن كان أقل منها، فإنها تقطع الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار الكعبة وبينه وبن الجدار ثلاثة أذرع، استنبط جمع من العلماء على أن الثلاثة حد نهائي إذا كان ما عنده سترة، أما إذا كان عنده سترة فإنها لا تقطع صلاته إلا إذا مرت بينه وبين السترة، أما إذا كانت مرت أمامه بدون سترة فالمتران أكثر من ثلاثة أذرع، فلعلها لا تقطع الصلاة إن شاء الله.

93 - الواجب على الأئمة

أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

س: بعض الأئمة لهم الصفات التالية، إذا قرأ أحدهم في الصلاة الجهرية، فهو يطيل قراءته، ويعطيها حقها فيما يجهر

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٣٠ · ص ١٢٦