تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه.

حكم التبرع بالدم

س43: حكم التبرع بالدم (1)

ج: لا بأس في ذلك ولا حرج فيه عند الضرورة.

(1) نشر في (المجلة العربية) لشهر رجب عام 1420 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٧١