تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يحذر عقوق والديه، وأن يجتهد في برهما؛ لهذا الحديث الصحيح، ولقول الله سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (1) وقوله سبحانه: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (2) والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة.

ما يتصدق به على اليتيم لا يأخذ كافله منه إلا ما كان مثل نفقته عليه

س42: يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه، وحيث إن له عمين إضافة إلى أن هناك من يريد الخير فيعطونه مالا، ويمكن أن يدخل علينا منه شيء مع العلم أن دخلنا الخاص أكثر من ذلك، إلا أننا نعتبر اليتيم واحدا من عيالنا، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟

(1) سورة الإسراء الآية 23

(2) سورة لقمان الآية 14

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٧٠