تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النية أن يكون متمتعا وهو وصي على أضاحي، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة؟ (1)

ج: يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلا أو مضحيا عن نفسه، إذا كان متمتعا بالعمرة قبل أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام.

(1) إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٢٣٤