تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

128 - حكم من بدأ بالمروة في السعي

س: أنا شيخ كبير وطفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط، فما حكم ذلك؟ (1)

ج: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغيا لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته، والتقصير الأول لا يكفيه؛ لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.

129 - يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي

س: سماحة الشيخ \ الرجل الذي ينوي الحج ويعقد

(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية بالحج) العدد (10) في 11 \ 12 \ 1410 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٢٣٣