البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها (1) » رواه مسلم.
104 - حكم قتل الجراد في الحرم
س: لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة؟ (1)
ج: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم.
105 - حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد
س: هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد؟ (1)
ج: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله
(1) رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم (1362) .
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.
مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٠٣