تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها (1) » رواه مسلم.

104 - حكم قتل الجراد في الحرم

س: لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة؟ (1)

ج: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم.

105 - حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد

س: هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد؟ (1)

ج: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله

(1) رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم (1362) .

(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.

(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٢٠٣