ج: غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أما ما كان من إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه.
102 - حكم رعي الغنم في الحرم
س: صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى في الحرم؟ (1) .
ج: الرعي ليس فيه بأس.
103 - خصوصية حمام مكة والمدينة
س: هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟ (1)
ج: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم لعموم حديث: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها (2) » ، والحديث رواه
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر عام 1410 هـ.
(2) رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم (3189) ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم (1353) .