تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حج عن والدتك ولو بغير إذنها

س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لا بد أن أستأذنها، علما بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟ (1)

ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «استأذنه رجل قائلا: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر (2) » ، «واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: حجي عن أبيك (3) » . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1641) في 18 \ 1 \ 1419 هـ

(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (15751) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (2621)

(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم (3041) ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم (2634) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٦ · الصفحة ٤١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٦ · ص ٤١٤