تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟ (1) .

ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج.

لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه

س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار؟ (1) .

ج: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه، أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.

(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام

(1) من برنامج (نور على الدرب)

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٦ · الصفحة ٤١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٦ · ص ٤١٣