تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصاب العملة الورقية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم\ م. ع. ب. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإشارة إلى خطابكم لنا الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية ومقدار زكاتها.

الجواب: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن هو ما يساوي ستة وخمسين ريالا فضة عربيا سعوديا أو عشرين مثقالا من الذهب. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ١٢٥