تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضة فهل يعتبر الماس هذا عروضا أو من ضمن الذهب والفضة فيخرج من هذا الزكاة؟ (1)

ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

(1) استفتاء شخصي قدم لسماحته عام 1381هـ عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٤ · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٤ · ص ١٢٤