تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان عليه دين ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟ (1)

ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة.

تطييب الميت وكفنه

س: ما حكم تطييب الميت وكفنه؟ (1)

ج: تطييب الميت وكفنه سنة إذا كان غير محرم.

حكم تسويك الميت

س: ما حكم تسويك الميت؟

ج: لا أعلم لهذا أصلا، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي.

(1) نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند (2 \ 25) .

(1) هذا السؤال وسؤالان بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٣ · ص ١١٥